All legislation

قانون Law 29/04/1955

الرسوم المتوجبة على تذاكر السينما وبالغاء المادة 49 من قانون موازنة 1950

Type
قانون · Law
Date
29/04/1955
Official Gazette
Issue 18, 04/05/1955, p. 847-848
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 23/01/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 29/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 49 من قانون موازنة سنة 1950

المادة 2

مادة 2: يعدل المقطع الاخير من الفقرة 178 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 على الوجه التالي: تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية التمثيلية في دور السينما والمسارح: اذا كان ثمن التذكرة لا يتجاوز ال 75 قرشا 5 قروش اذا كان ثمن التذكرة يتراوح بين 76 و150 قرشا 10 قروش اذا كان ثمن التذكرة يتراوح بين 151 و500 قرشا 20 قرشا اذا كان ثمن التذكرة يتجاوز ال 5 ليرات 30 قرشا

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي