النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 نافذ

المادة 7

المادة 7

ريثما تصدق انظمة المصلحة العامة تستمر القواعد المتبعة حاليا في الادارة والاستثمار والمحاسبة مرعية الاجراء, الا ان سحب الاموال والسندات المودعة في المصارف من قبل كل من ادارة سكك حديد الدولة اللبنانية وادارة النقل المشترك لبيروت وضواحيها واوامر الدفع يجب ان يوقعها مدير المصلحة.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244027/article/7/