النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 نافذ

المادة 6

المادة 6

يقدم مجلس الادارة في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ مباشرته بالعمل الى المراجع المختصة انظمة المصلحة العامة وخصوصا النظام المالي والنظام الداخلي.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244027/article/6/