المادة 15
(عدلت بموجب مرسوم 2096/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
ينقل الموظف :
أ- اذا كان من الفئة الاولى: في سيارة كاملة او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.
واذا كان من الدرجة الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.
ب - اذا كان من الفئة الثالثة: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى.
ج- اذا كان من الفئات الاخرى: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.
د- يجوز للمفتشين المعاونين الانتقال بسيارة كاملة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 2, 28/12/1978
الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
ينقل الموظف :
آ - اذا كان من الفئتين الاولى او الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية- من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.
ب - اذا كان من الفئة الثالثة: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى.
ج - اذا كان من الفئات الاخرى: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.
د - يجوز للمفتشين المعاونين الانتقال بسيارة كاملة.