المادة 2
الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
ينقل الموظف :
آ - اذا كان من الفئتين الاولى او الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية- من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.
ب - اذا كان من الفئة الثالثة: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى.
ج - اذا كان من الفئات الاخرى: في محل واحد - بالراكب - في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.
د - يجوز للمفتشين المعاونين الانتقال بسيارة كاملة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة أ) بموجب مرسوم رقم 2096 تاريخ 21/06/1979, المادة 1, 05/07/1979
مادة 1: الغي نص الفقرة أ من المادة 2 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: أ- اذا كان من الفئة الاولى: في سيارة كاملة او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى. واذا كان من الدرجة الثانية: في سيارة كاملة او في الدرجة السياحية من وسائل النقل الجوي او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى.