المادة 17
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
للموظف الذي يحق له ان ينتقل بسيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, ولا تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء تنفيذ المهمة, ايا كان سبب الاضرار او نوعها او مصدرها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10484 تاريخ 03/09/1962, المادة 2, 12/09/1962
مادة 2: تعدل المادة 17 على الوجه التالي: يحق للموظف الذي يجوز له استئجار سيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, دون ان تكون الدولة ملزمة بالتعويض عليه من جراء الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء المهمة, ايا كان نوع هذه الاضرار وسببها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 4, 28/12/1978
الغي نص المادة 17 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
للموظف الذي يحق له ان ينتقل بسيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, ولا تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء تنفيذ المهمة, ايا كان سبب الاضرار او نوعها او مصدرها.