المادة 17
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
للموظف الذي يحق له ان ينتقل بسيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, ولا تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء تنفيذ المهمة, ايا كان سبب الاضرار او نوعها او مصدرها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10484 تاريخ 03/09/1962, article 2, 12/09/1962
مادة 2: تعدل المادة 17 على الوجه التالي: يحق للموظف الذي يجوز له استئجار سيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, دون ان تكون الدولة ملزمة بالتعويض عليه من جراء الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء المهمة, ايا كان نوع هذه الاضرار وسببها.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 4, 28/12/1978
الغي نص المادة 17 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
للموظف الذي يحق له ان ينتقل بسيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, ولا تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء تنفيذ المهمة, ايا كان سبب الاضرار او نوعها او مصدرها.