المادة 22
(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره: /1200 / ليرة
- للوزير /500/ ليرة
- لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز ولرؤساء الغرف الاصيلين فيها.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.
- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى الديوان ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.
- لرئيس هيئة التفتيش القضائي وللمفتشين العاملين لدى هذه الهيئة.
لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
لا يعطى هذا التعويض لمن تكون الادارة قد وضعت سيارة تحت تصرفه.
لا يحول هذا التعويض دون دفع اجور النقل التي قد تستحق للاشخاص المذكورين اعلاه عن انتقالهم الى خارج مركز عملهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 7159 تاريخ 16/02/1974, المادة 1, 21/02/1974
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم 3950 تاريخ 27/4/1960, العبارة التالية: ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 182 تاريخ 02/06/1977, المادة 1, 09/06/1977
مادة 1: اضيف الى نص الفقرة الثانية من المادة 22 والى نص الفقرة الاولى من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. (والباقي دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 5, 28/12/1978
الغي نص المادة 22 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره:
- /1200 / ليرة - للوزير.
- /500/ ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز ولرؤساء الغرف الاصيلين فيها.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.
- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى الديوان ولرؤساء الغرف الاصيلين فيه.
- لرئيس هيئة التفتيش القضائي وللمفتشين العاملين لدى هذه الهيئة.
- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
لا يعطى هذا التعويض لمن تكون الادارة قد وضعت سيارة تحت تصرفه.
لا يحول هذا التعويض دون دفع اجور النقل التي قد تستحق للاشخاص المذكورين اعلاه عن انتقالهم الى خارج مركز عملهم.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, المادة 3, 01/08/1991
مادة 3:
مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم, يزاد وفق الاسس المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة الشهري المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع المنصوص عنهما في المادة 22 وفي المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلتين بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983, على ان يجري تكوين التعويضين المذكورين في كل مرة على اساس القيمة المحددة لكل منهما في المرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983 وذلك بضرب هذه القيمة بالحد الادنى للاجور بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور في 1/1/1983.
تلغى الزيادتان المقررتان على هذين التعويضين بموجب المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 والمرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987