المادة 21
(عدلت بموجب مرسوم 11225/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 12923/1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 1497/1991 )
تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:
أ ــ سيارة السياحة العمومية:
ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.
ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.
/4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.
ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:
ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.
ج ــ لسيارات الشحن:
ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.
ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4036 تاريخ 15/07/1987, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:
أ ــ سيارة السياحة العمومية:
ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.
ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.
/4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.
ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:
ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.
ج ــ لسيارات الشحن:
ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.
ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 422 تاريخ 01/09/1977, المادة 1, 15/09/1977
مادة 1: الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: "تسدد أجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية - لأجرة المحل الواحد - تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارات الكاملة - 50 قرشا عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا. - 40 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية - للسيارات الكاملة 30 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن - عن التحميل والتفريغ - 300 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة - 20 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3024 تاريخ 24/02/1986, المادة 1, 13/03/1986
مادة 1: الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (المعدلة بالمرسوم رقم 422 تاريخ1/9/1977) واستعيض عنه بالنص التالي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد: تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارة الكاملة: 100 قرش عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا. 75 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية: - للسيارات الكاملة: 75 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن: - عن التحميل والتفريغ: 750 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة: 50 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4036 تاريخ 15/07/1987, المادة 1, 16/07/1987
مادة 1: الغى نص المادة 21 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (المعدلة بالمرسومين رقم 422 تاريخ 01/09/1977 ورقم 3024 تاريخ 24/02/1986) واستعيض عنه بالنص التالي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية: أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد. تطبق التعرفة المعمول بها. - للسيارة الكاملة: 425 قرشا عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومتر, 320 قرشا عن كل كيلومتر للمسافات التي تزيد على 60 كيلومترا. ب - لسيارة السياحة الخصوصية: - للسيارات الكاملة: 320 قرشا مهما بلغت المسافة. ج- لسيارات الشحن: - عن التحميل والتفريغ: 3195 قرشا عن كل طن. - عن الحمولة: 215 قرشا عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, المادة 1, 01/08/1991
مادة 1:
الغي نص المادة 21 (المعدلة) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص الاتي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية:
أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد:
تطبق التعرفة المعمول بها.
- للسيارة الكاملة: /130/ ل.ل عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا
ب - لسيارات السياحة الخصوصية:
- للسيارة الكاملة: /70/ ل.ل عن كل كيلومتر مهما بلغت المسافة.
ج- لسيارات الشحن:
- عن التحميل والتفريغ: /960/ ل.ل عن كل طن.
- عن الحمولة: /65/ ل.ل عن كل طن بالكيلومتر الواحد.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 11225 تاريخ 18/04/2023, المادة 3, 27/04/2023
تعدل الـمادة 21 من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لتصبح كالتالي:
تسدد أجور النقل على أساس التعرفة التالية:
أ ــ سيارة السياحة العمومية:
ــ لأجرة الـمحل الواحدة: تطبق التعرفة الـمعمول بها.
ــ للسيارة الكاملة: /10.500/ل.ل. عن كل كيلو متر لغاية 60 كيلو متر.
/4500/ل.ل. عن كل كيلو متر للـمسافة التي تزيد عن 60كيلومتر.
ب ــ لسيارة السياحة الخصوصية:
ــ للسيارة الكاملة: /15.000/ ل.ل. عن كل كيلومتر مهما بلغت الـمسافة.
ج ــ لسيارات الشحن:
ــ عن التحميل والتفريغ: /75.000/ل.ل. عن كل طن.
ــ عن الحمولة: /4.800/ل.ل. عن كل طن بالكيلومتر الواحد.