المادة 25
(عدلت بموجب مرسوم 6013/1973 )
- تؤلف الوفود الى الخارج بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6013 تاريخ 04/09/1973, المادة 2, 04/10/1973
مادة 2: يعدل نص المادة 25 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: - تؤلف الوفود الى الخارج بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين.