المادة 24
(عدلت بموجب مرسوم 6013/1973 )
- يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله:
1- بأمر سفر من رئيسه المباشر اذا كانت المهمة ضمن الاراضي اللبنانية ويستعاض عن أمر السفر لموظفي الفئة الاولى ببيان يوقعونه .
2- بأمر سفر من الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين.
3- بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6013 تاريخ 04/09/1973, المادة 1, 04/10/1973
مادة 1: يعدل نص المادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله: 1- بأمر سفر من رئيسه المباشر اذا كانت المهمة ضمن الاراضي اللبنانية ويستعاض عن أمر السفر لموظفي الفئة الاولى ببيان يوقعونه 2- بأمر سفر من الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين. 3- بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.