المادة 31
يحدد بدل السكن المنصوص عنه في القانون بصورة مقطوعة او بنسبة مئوية من الراتب على ان لا يتجاوز 25 بالمئة منه. يحدد هذا البدل لكل فئة او وضع بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
نظام التعويضات والمساعدات نافذ
يحدد بدل السكن المنصوص عنه في القانون بصورة مقطوعة او بنسبة مئوية من الراتب على ان لا يتجاوز 25 بالمئة منه. يحدد هذا البدل لكل فئة او وضع بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 31 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/31/