النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 3363/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 ج ر 38 والمرسوم 3363 ت 2/4/93 ج ر 15 ت 15/4/93 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 ج ر 45 ت 7/11/91 وبالقرار 799 ت 28/2/95 ج ر 8 ت 23/8/95 وبالقرار

1219/1 ت 17/2/96):

يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره:

108000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة

مجلس الوزراء.

85714 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.

- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة

- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.

- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.

- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية

الدرزية العليا.

81818 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العامين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/32/