المادة 32
(عدلت بموجب مرسوم 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 3363/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 ج ر 38 والمرسوم 3363 ت 2/4/93 ج ر 15 ت 15/4/93 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 ج ر 45 ت 7/11/91 وبالقرار 799 ت 28/2/95 ج ر 8 ت 23/8/95 وبالقرار
1219/1 ت 17/2/96):
يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره:
108000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة
مجلس الوزراء.
85714 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
- لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة
- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية
الدرزية العليا.
81818 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العامين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 12183 تاريخ 01/03/1963, المادة 1, 07/03/1963
مادة 1: تحذف العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 ونصها: "ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية ورئيس المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية". وتضاف الى الفقرة الاولى من المادة نفسها. والباقي بدون تعديل.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 182 تاريخ 02/06/1977, المادة 1, 09/06/1977
مادة 1: اضيف الى نص الفقرة الثانية من المادة 22 والى نص الفقرة الاولى من المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ما يلي: ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. (والباقي دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 8, 28/12/1978
الغي نص المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960.
واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره:
1000 ليرة - لمدير عام رئاسة الجمهورية ولمدير عام رئاسة مجلس الوزراء.
600 ليرة - لموظفي الفئة الاولى ولرؤساء الفروع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفي المديرية العامة لرئاسة مجلس
الوزراء.
- للرئيس الاول لمحكمة التمييز وللنائب العام لدى محكمة التمييز.
- لرئيس مجلس شورى الدولة ولمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
- لرئيس ديوان المحاسبة.
- لرئيس هيئة التفتيش القضائي.
- لرئيس محكمة التمييز العسكرية.
- لرئيس المحكمة الشرعية السنية العليا, ولرئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا, ولرئيس محكمة الاستئناف المذهبية
الدرزية العليا.
400 ليرة - لقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي ولامناء السر العاملين للمحافظة وللقائمقامين اول وللقائمقامين.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, المادة 3, 01/08/1991
مادة 3:
مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم, يزاد وفق الاسس المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة الشهري المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع المنصوص عنهما في المادة 22 وفي المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلتين بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983, على ان يجري تكوين التعويضين المذكورين في كل مرة على اساس القيمة المحددة لكل منهما في المرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983 وذلك بضرب هذه القيمة بالحد الادنى للاجور بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور في 1/1/1983.
تلغى الزيادتان المقررتان على هذين التعويضين بموجب المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 والمرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987
عُدلت جزئياً (الفقرة المتعلقة باعطاء تعويض تمثيل شهري مقطوع لرئيس ديوان المحاسبة) بموجب مرسوم رقم 3363 تاريخ 02/04/1993, المادة 1, 15/04/1993
مادة 1: عدل نص الفقرة الواردة في المادة 32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته والمتعلقة باعطاء تعويض تمثيل شهري مقطوع لرئيس ديوان المحاسبة بحيث يصبح كما يلي: - لرئيس ديوان المحاسبة وللمدعي العام لدى ديوان المحاسبة. (والباقي دون تعديل)