المادة 49
1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية, وبناء على تقرير من اللجنة الطبية ثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكان تأجيلها:
2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة اوالمراقبة الطبية.
يصدق رئيس البعثة الخارجية المختص على قيمة نفقات المعالجة.
فقرة مضافة بموجب المرسوم 1105 تاريخ 19/3/1964:
. 3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 1195 تاريخ 19/03/1965, المادة 1, 01/04/1965
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 17532 تاريخ 16/9/1964 الفقرة التالية: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على الوجه الآتي: 3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية.