النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 48

المادة 48

(عدلت بموجب مرسوم 13122/1969 ) (عدلت بموجب مرسوم 17532/1964 )

تحدد قيمة المساعدات كما يلي:

75 بالمئة (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث ) الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي.

50 بالمئة (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 48 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/48/