النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 52

المادة 52

(عدلت بموجب مرسوم 5202/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

75 % من الراتب شهريا لرئيس مجلس الخدمة المدنية ولكل من عضوي الهيئة ( رئيس ادارة الموظفين, ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 52 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/52/