The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 52

المادة 52

(عدلت بموجب مرسوم 5202/1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

75 % من الراتب شهريا لرئيس مجلس الخدمة المدنية ولكل من عضوي الهيئة ( رئيس ادارة الموظفين, ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 52 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/52/