النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات نافذ

المادة 56

المادة 56

معدلة 03/11/2022

(عدلت بموجب مرسوم 10888/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 2441/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 1814/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 772/2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 1832/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

أولا - تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية، على ان يعتبر ثلثها بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية:

أ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف:

75.000/ / ل.ل ) خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية(.

ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للاصول.

ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:

- مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.

- خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.

- خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.

ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.

لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.

عدلت الفقرتان ج ود بموجب المرسوم 11177 ت 18/10/1997.

ج - مراقبة اندية المراهنات:

/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء لجان المراقبة على ألا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ل.ل.

د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل:

/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل مراقبة ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول . على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل.

ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان)*

عدلت الفقرة ه بموجب المرسوم 6417 ت1/10/2011.

يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».

و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.

تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:

100.000 - ليرة شهريا للرئيس.

714،85 - ليرة شهريا لكل من الاعضاء.

وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض آخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض.

ز - مراقبة مصانع الكحول:

1428 -ليرة للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول، على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري 28571 ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و14285 ليرة اذا كان يعاونه موظف آخر.

1428 -ليرة لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص 21428 ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.

ح - كيل الملاحات:

يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره 1428 ليرة عن كل يوم عمل فعلي.

ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:

7142 - ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ 35714 ليرة.

ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني:

-/100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة.

-/75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر.

-/50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب.

على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض .

ثانيا - يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:

21428 -ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.

42857 - ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ولمراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.

21418 - ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصرف لبنان.

10714 -ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.

ثالثا - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره 85 ليرة عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال الشهري تعويض خمس جلسات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 10888 تاريخ 28/10/2022, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    أولا - تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية، على ان يعتبر ثلثها بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية:

    أ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف:

    75.000/ / ل.ل ) خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية(.

    ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

    لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للاصول.

    ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:

    - مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.

    - خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.

    - خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.

    ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.

    لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.

    عدلت الفقرتان ج ود بموجب المرسوم 11177 ت 18/10/1997.

    ج - مراقبة اندية المراهنات:

    /40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء لجان المراقبة على ألا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ل.ل.

    د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل:

    /40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل مراقبة ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول . على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل.

    ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان)*

    عدلت الفقرة ه بموجب المرسوم 6417 ت1/10/2011.

    يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».

    و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.

    تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:

    100.000 - ليرة شهريا للرئيس.

    714،85 - ليرة شهريا لكل من الاعضاء.

    وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض آخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض.

    ز - مراقبة مصانع الكحول:

    1428 -ليرة للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول، على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري 28571 ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و14285 ليرة اذا كان يعاونه موظف آخر.

    1428 -ليرة لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص 21428 ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.

    ح - كيل الملاحات:

    يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره 1428 ليرة عن كل يوم عمل فعلي.

    ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:

    7142 - ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ 35714 ليرة.

    ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني:

    -/100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة.

    -/75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر.

    -/50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب.

    على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض .

    ثانيا - يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:

    21428 -ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.

    42857 - ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ولمراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.

    21418 - ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصرف لبنان.

    10714 -ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.

    ثالثا - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره 85 ليرة عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال الشهري تعويض خمس جلسات.

المادة 56 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/56/