المادة 56
(عدلت بموجب مرسوم 10888/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 2441/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 1814/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 772/2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 1832/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
أولا - تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية، على ان يعتبر ثلثها بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية:
أ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف:
75.000/ / ل.ل ) خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية(.
ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للاصول.
ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:
- مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
- خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.
- خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.
ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.
عدلت الفقرتان ج ود بموجب المرسوم 11177 ت 18/10/1997.
ج - مراقبة اندية المراهنات:
/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء لجان المراقبة على ألا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ل.ل.
د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل:
/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل مراقبة ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول . على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل.
ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان)*
عدلت الفقرة ه بموجب المرسوم 6417 ت1/10/2011.
يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».
و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.
تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:
100.000 - ليرة شهريا للرئيس.
714،85 - ليرة شهريا لكل من الاعضاء.
وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض آخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض.
ز - مراقبة مصانع الكحول:
1428 -ليرة للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول، على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري 28571 ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و14285 ليرة اذا كان يعاونه موظف آخر.
1428 -ليرة لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص 21428 ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.
ح - كيل الملاحات:
يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره 1428 ليرة عن كل يوم عمل فعلي.
ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:
7142 - ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ 35714 ليرة.
ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني:
-/100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
-/75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر.
-/50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب.
على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض .
ثانيا - يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:
21428 -ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.
42857 - ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ولمراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.
21418 - ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصرف لبنان.
10714 -ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.
ثالثا - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره 85 ليرة عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال الشهري تعويض خمس جلسات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أولا - تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج اوقات الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية، على ان يعتبر ثلثها بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية:
أ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف:
75.000/ / ل.ل ) خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية(.
ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره /750.000/ل.ل (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للاصول.
ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:
- مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
- خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.
- خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.
ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.
عدلت الفقرتان ج ود بموجب المرسوم 11177 ت 18/10/1997.
ج - مراقبة اندية المراهنات:
/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء لجان المراقبة على ألا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ل.ل.
د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل:
/40.000/ -ل.ل. عن كل جلسة لكل مراقبة ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول . على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل.
ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان)*
عدلت الفقرة ه بموجب المرسوم 6417 ت1/10/2011.
يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».
و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.
تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:
100.000 - ليرة شهريا للرئيس.
714،85 - ليرة شهريا لكل من الاعضاء.
وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض آخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض.
ز - مراقبة مصانع الكحول:
1428 -ليرة للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول، على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري 28571 ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و14285 ليرة اذا كان يعاونه موظف آخر.
1428 -ليرة لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص 21428 ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.
ح - كيل الملاحات:
يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره 1428 ليرة عن كل يوم عمل فعلي.
ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:
7142 - ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ 35714 ليرة.
ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني:
-/100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
-/75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر.
-/50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب.
على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض .
ثانيا - يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:
21428 -ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.
42857 - ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ولمراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.
21418 - ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصرف لبنان.
10714 -ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.
ثالثا - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره 85 ليرة عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال الشهري تعويض خمس جلسات.
التعديلات على هذه المادة · 13، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 9366 تاريخ 06/02/1968, المادة 1, 19/02/1968
مادة 1: يضاف الى نص المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 الفقرة التالي نصها: - يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت , لقاء كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم الى صاحب العلاقة, تعويضا مقطوعا قدره /15/ خمسة عشر قرشا وذلك بمثابة نقل وانتقال.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع الثاني المتعلق بلجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة) بموجب مرسوم رقم 4193 تاريخ 20/10/1972, المادة 1, 06/11/1972
مادة 1: يلغى المقطع الثاني المتعلق بلجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المعدل, والمتعلق بنظام التعويضات والمساعدات , ويستعاض عنه بالنص التالي: " لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة. " 25 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو الموظف والعضو غير الموظف والمقرر شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم مئتي ليرة في الشهر. " 10 ليرات عن كل جلسة لامين السر او الكاتب , بشرط ان لا يتجاوز مجموع تعويضه مئة ليرة في الشهر".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الخامسة (المتعلقة بمراقبة الالعاب في النادي الوحيد- كازينو لبنان) بموجب مرسوم رقم 4947 تاريخ 24/02/1973, المادة 1, 08/03/1973
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة (المتعلقة بمراقبة الالعاب في النادي الوحيد- كازينو لبنان من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث تصبح كما يلي: مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان) تحدد تعويضات كل من المراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بعشرين ليرة يوميا, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بأعمال المراقبة. على الا يتجاوز مجموعها 250 ل.ل. في الشهر. ولا يستحق لهم أي تعويض آخر مهما كان نوعه عن العمل المكلفين به.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة السادسة) بموجب مرسوم رقم 4947 تاريخ 24/02/1973, المادة 2, 08/03/1973
مادة 2: تعدل الفقرة السادسة (المتعلقة بلجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 بحيث تصبح كما يلي: لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان: تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ أحكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: 350 ل.ل. للرئيس شهريا 300 ل.ل. لكل من الاعضاء شهريا ولا يستحق لهم أي تعويض آخر مهما كان نوعه عن العمل المكلفين به.
عُدلت جزئياً (الفقرتين المتعلقتين بتحديد تعويضات مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان), ولجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان) بموجب مرسوم رقم 1459 تاريخ 02/08/1978, المادة 1, 31/08/1978
مادة 1: عدلت في المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4947 تاريخ 24/2/1973 احكام الفقرتين المتعلقتين بتحديد تعويضات مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان), ولجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان): تحدد تعويضات كل من المراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بخمس وثلاثين ليرة عن كل جلسة, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم باعمال المراقبة, على ان لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات /420/ ليرة في الشهر. ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوعه. لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان: تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: 700 ليرة شهريا للرئيس 600 ليرة شهريا لكل من الاعضاء. ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوعه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 15, 28/12/1978
الغي نص المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
اولا: تعطى عن الاعمال الاضافية التي تؤدي خارج الدوام الرسمي في وزارة المالية التعويضات التالية:
آ - لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف :
- 25 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو والمقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /250/ ليرة في الشهر.
- ويعطى العضو مندوب وزارة المالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /250/ ليرة.
ب - لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة.
- 60 ليرة عن كل جلسة لكل من الرئيس والعضو والمقرر شرط الا يتجاوز مجموع التعويض لكل منهم /480/ ليرة في الشهر.
- 25 ليرة عن كل جلسة لامين السر او الكاتب شرط الا يتجاوز مجموع تعويضه /200/ ليرة في الشهر.
ج - مراقبة اندية المراهنات .
- 20 ليرة عن كل جلسة لكل مراقب شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري /160/ ليرة وان لا يزيد عدد المراقبين في كل جلسة على اربعة.
د - مراقبة الملاهي والحفلات ذات البدل.
- 200 ليرة شهريا لكل مراقب في بيروت .
- 150 ليرة شهريا لكل مراقب في المحافظات الاخرى. ويعطى الموظف المنتدب لمراقبة طارئة خارج المحافظة التي يعمل فيها, تعويضا يوميا مقطوعا قدره /10/ ليرات علاوة على نفقات النقل وتعويض الانتقال المستحقة له.
ه - مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان).
تحدد تعويضات كل من الراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بخمس وثلاثين ليرة عن كل جلسة, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم باعمال المراقبة, على الا يتجاوز مجموع هذه التعويضات /420/ ليرة في الشهر.
ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوع هذا التعويض .
ه - وزارة الصحة العامة :
امين صندوق الحجر الصحي في بيروت 50 ليرة امناء صناديق الحجر الصحي في الملحقات 30 ليرة.
و- وزارة الاقتصاد والتجارة :
امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري 75 ليرة معاون امين صندوق مكتب الحبوب والشمندر السكري 50 ليرة.
ز- المحاكم الشرعية والذهبية :
امين صندوق المحاكم الشرعية السنية امين صندوق المحاكم الشرعية الجعفرية امين صندوق المحاكم المذهبية الدرزية 50 ليرة.
ح- سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة.
50 ليرة.
و- لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان.
تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي:
700 ليرة شهريا للرئيس 600 ليرة شهريا لكل من الاعضاء وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بالعمل المكلفين به ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن هذا العمل مهما كان نوع هذا التعويض .
ز- مراقبة مصانع الكحول.
- 10 ليرات - للموظف المنتدب للمراقبة الليلية في مصانع الكحول, على الا يتجاوز مجموع تعويضه الشهري /200/ ليرة اذا كان يؤمن وحده المراقبة في المعمل و /100/ ليرة اذا كان يعاونه موظف اخر.
- 10 ليرات لكل من رئيس لجنة تعطيل الكحول واعضائها عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل شخص /150/ ليرة وعلى الا يتجاوز عدد افراد اللجنة الثلاثة.
ح - كيل الملاحات :
يعطى كل من الموظفين المنتدبين للكشف على الملاحات في الشواطىء اللبنانية تعويضا مقطوعا قدره /10/ ليرات عن كل يوم عمل فعلي.
ط - لجنة مراقبة اليانصيب الوطني:
/50/ ليرة عن كل جلسة ولكل عضو على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري مبلغ /250/ ليرة.
ثانيا: يعطى تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع قدره:
- 150 ليرة لمندوب وزارة المالية في لجان مناقصات الجيش لقاء النفقات التي يتكبدونها من جراء قيامه بهذه المهمة.
- 300 ليرة لمحتسب المالية المركزي لقاء قيامه بمهام التنسيق بين مختلف الصناديق ومراقبة تنفيذ عمليات الموازنة في المحتسبيات المحلية وسائر المهام التي تستدعيها وظيفته.
- 150 ليرة لامين صندوق الخزينة المركزي لقاء قيامه بمهام نقل الاموال والسندات من والى مصارف لبنان.
- 75 ليرة لموظف وزارة المالية الذي يقوم بنقل جداول اوامر الدفع الى مصرف لبنان.
ثالثا: يعطى موظفو دائرة تحصيل بيروت المكلفون ابلاغ الانذارات او قرارات الحجز تعويضا قدره /60/ ق.ل.
عن كل انذار او قرار حجز مبلغ بواسطتهم حسب الاصول الى صاحب العلاقة بمثابة تعويض نقل وانتقال.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرات (ج) و(د) و(ه) من (اولا)) بموجب مرسوم رقم 11177 تاريخ 18/10/1997, المادة 1, 30/10/1997
مادة 1: تعدل الفقرات (ج) و(د) و(ه) من (اولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) وتحدد التعويضات المعنية استثناء من الاصول التطبيقية عليها في المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 كالاتي: ج- مراقبة اندية المراهنات: - /40.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء لجان المراقبة على الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ ل.ل. د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل: - /40.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل مراقب ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل. ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان): يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد في كازينو لبنان بمبلغ /50.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه باعمال الرقابة على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /550.000/ ل.ل. ولا يستحق له اي تعويض اخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ب) من البند (اولا)) بموجب مرسوم رقم 12645 تاريخ 22/07/1998, المادة 1, 30/07/1998
مادة 1: تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) بحيث تصبح كما يلي: "ب- تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة: - خمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة. - اربعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو او مقرر. - عشرون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة لامين السر او الكاتب. لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
عُدلت جزئياً (الفقرة (أ) من البند (أولا)) بموجب مرسوم رقم 1410 تاريخ 05/05/2008, المادة 1, 22/05/2008
مادة 1: تعدل الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) كالآتي: /50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل من رئيس وأعضاء ومقرر لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف شرط أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /500.000/ ليرة لبنانية. ويعطى العضو مندوب وزارة المالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /500.000/ ليرة لبنانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ه من البند (أولا)) بموجب مرسوم رقم 6417 تاريخ 01/10/2011, المادة 1, 06/10/2011
مادة 1: تعدل الفقرة ه من البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) الخاصة بتعويض لجنة مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان) بحيث تصبح على الشكل التالي: «يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين من وزارة المالية ووزارة السياحة لمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /75.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /825.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.»
أُضيفت إلى (البند (أولا) الفقرة /ي/) بموجب مرسوم رقم 772 تاريخ 09/10/2014, المادة 1, 16/10/2014
مادة 1: تضاف الفقرة /ي/ التالي نصها الى البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات). ي - لجان بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني: /100.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لرئيس اللجنة. /75.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لكل عضو أو مقرر. /50.000/ ليرة لبنانية عن كل جلسة لأمين السر أو الكاتب. على أن يعتبر ثلث هذا التعويض تعويض عن عمل اضافي والثلثين بدل نقل وانتقال. لا يجوز ان يتجاوز التعويض الشهري تعويض خمس جلسات.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة أولاً البند ب) بموجب مرسوم رقم 2441 تاريخ 27/02/2018, المادة 1, 08/03/2018
يعدل نص البند «ب» من الفقرة أولاً من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
ب - تعويضات لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، ولجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير المباشرة:
- مئة ألف ليرة لبنانية /100.000/ ل.ل عن كل جلسة لرئيس اللجنة.
- خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل عضو او مقرر.
- خمسون ألف ليرة لبنانية /50.000/ل.ل عن كل جلسة لأمين السر او الكاتب.
ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز التعويض الشهري عن تعويض ثماني جلسات.
لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة هـ من البند (أولا)) بموجب مرسوم رقم 10888 تاريخ 28/10/2022, المادة 1, 03/11/2022
تـعـدل الفـقـرة هـ مـن البـنـد (أولا) مـن الـمادة 56 مـن الـمـرسـوم رقـم 3950 تــاريــخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات) الخاصة بتعويض لجنة مراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار(كازينو لبنان) بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يحدد تعويض كل من الـمراقبين الـمنتدبين من وزارة الـمالية ووزارة السياحة لـمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /500.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /5.500.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته».