المادة 6
مادة ملغاة (الغيت بموجب 10110/2013 ) (عدلت بموجب مرسوم 3892/2000 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 1) بموجب مرسوم رقم 3892 تاريخ 25/09/2000, المادة 1, 05/10/2000
مادة 1: يعدل البند/1/ من المادة /6/ من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 نظام التعويضات والمساعدات بحيث يصبح هذا البند كما يلي: مادة 6 تستفيد الموظفة من التعويض العائلي: 1 عن زوجها العاجز على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون التقاعد. وذلك بدلا من: "1 عن زوجها العاجز"
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 10110 تاريخ 22/03/2013, المادة 3, 04/04/2013
مادة 3: تلغى المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات).