المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 10110/2013 )
(كما تعدلت بالمرسوم 2281 تاريخ 06/02/1985 وبالمرسوم 1445 ت 9/7/91 وبالمرسوم 10110 تاريح 22/3/2013
يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للموظف أو الموظفة كما يلي:
أ- عن الزوج أو الزوجة 20% من الحد الادنى للاجور في الادارات العامة.
ب- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.
ج- يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10110 تاريخ 22/03/2013, المادة 2, 04/04/2013
مادة 2: تُعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لتصبح كالتالي: «يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للموظف أو الموظفة كما يلي: أ - عن الزوج أو الزوجة 20% من الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة. ب - عن كل ولد معال 11% من الحد الأدنى للأجور المذكور أعلاه، على ألا يتجاوز مقدار التعويض عن الأولاد نسبة 55% منه. ج - يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الإدارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتقاعدين والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الإعلام».