المادة 67
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1602 تاريخ 27/12/78 وبالمرسوم 1497 تاريخ 26/7/91 ج ر 31 ت 1/8/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 تاريخ 17/2/1996):
يحدد التعويض الشهري الذي يعطى وفاقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لموظفي البريد الذين يعملون ليلا من الساعة العشرين الى الساعة الثامنة صباحا بدون انقطاع كما يلي:
موظف المرتبة الاولى ... 16428 ليرة
موظف المرتبة الثانية ... 12857 ليرة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 22, 28/12/1978
الغي نص المادة 67 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد التعويض الشهري الذي يعطى وفاقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 لموظفي البريد الذين يعملون ليلا من الساعة العشرين الى الساعة الثامنة صباحا بدون انقطاع كما يلي:
موظف المرتبة الاولى 115 ليرة موظف المرتبة الثانية 90 ليرة.