المادة 68
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 والمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527/1 تاريخ 08/08/1991 وبالقرار 1219 ت 17/2/1996):
يحدد تعويض الانتقال الذي يعطى لموزعي القرى وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 7142 ليرة في الشهر على ان لا يقل عدد ليالي التغيب عن العشر مرات في الشهر والا اعطي التعويض نسبيا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 23, 28/12/1978
الغي نص المادة 68 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد تعويض الانتقال الذي يعطى لموزعي القرى وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 بخمسين ليرة في الشهر على ان لا يقل عدد ليالي التغيب عن العشر مرات في الشهر والا اعطي التعويض نسبيا.