المادة 76
من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يتوجب على الهيئات الخاضعة لمراقبة الدولة ان تدفع نفقات المراقبة الى حساب خاص في الخزينة تصرف منه التعويضات التي قد تستحق للموظفين المولجين بالمراقبة.
نظام التعويضات والمساعدات نافذ
من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يتوجب على الهيئات الخاضعة لمراقبة الدولة ان تدفع نفقات المراقبة الى حساب خاص في الخزينة تصرف منه التعويضات التي قد تستحق للموظفين المولجين بالمراقبة.
المادة 76 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244031/article/76/