المادة 75
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):
يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسة العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, يحدد على الوجه التالي:
21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.
14285 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 30, 28/12/1978
الغي نص المادة 75 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, يحدد على الوجه التالي:
150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.
100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.