المادة 78
(عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية, التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب , واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4725 تاريخ 19/07/1960, المادة 1, 27/07/1960
مادة 1: تصحح المادة 78 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 25 نيسان سنة 1960 بان يضاف اليها بعد عبارة (يتقاضى الموظف المنتدب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959), العبارة التالية: "وبمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي"والباقي بدون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 31, 28/12/1978
الغي نص المادة78 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية, التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب , واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.