المادة 78
(عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية, التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب , واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4725 تاريخ 19/07/1960, article 1, 27/07/1960
مادة 1: تصحح المادة 78 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 25 نيسان سنة 1960 بان يضاف اليها بعد عبارة (يتقاضى الموظف المنتدب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959), العبارة التالية: "وبمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي"والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 31, 28/12/1978
الغي نص المادة78 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يتقاضى الموظف المنتدب بصورة قانونية لوظيفة غير وظيفته الاصلية, التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالانتداب , واذا كان لوظيفته الاصلية تعويضات دائمة مماثلة فيتقاضى التعويض الاعلى.