جميع التشريعات

قرار رقم 4 12/03/1980

تعديل لائحة الرسوم القنصلية

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
12/03/1980
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/05/1980, ص. 456
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 12/03/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 39 من المقطع الخامس (الاعمال الادارية) من القرار رقم 2/م 80 تاريخ- 9/1/1980 بحيث يصبح كما يلي: البند 39 - الفاتورة القنصلية: التاشيرة عليها او المصادقة على كل معاملة (ان- الفاتورة هي الصادرة عن بائع البضاعة ويقصد بها التسجيل على دائرة الجمرك بتعيين- الرسم الذي يستوفى على اساس القيمة), تفيد التأشيرة على الفاتورة الموافقة على- مضمونها كالتأشيرة على شهادات المصدر. - يستوفى عن هذه الفاتورة رسم نسبي قدره 2 00/0 اثنان بالالف - الحد الادنى لهذا الرسم هو 1000 ق.ل. - الحد الاقصى لهذا الرسم هو 50000 ق.ل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من 1 نيسان 1980

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 12/3/1980 وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: علي الخليل