المادة 1
مادة 1: يعدل البند 39 من المقطع الخامس (الاعمال الادارية) من القرار رقم 2/م 80 تاريخ- 9/1/1980 بحيث يصبح كما يلي: البند 39 - الفاتورة القنصلية: التاشيرة عليها او المصادقة على كل معاملة (ان- الفاتورة هي الصادرة عن بائع البضاعة ويقصد بها التسجيل على دائرة الجمرك بتعيين- الرسم الذي يستوفى على اساس القيمة), تفيد التأشيرة على الفاتورة الموافقة على- مضمونها كالتأشيرة على شهادات المصدر. - يستوفى عن هذه الفاتورة رسم نسبي قدره 2 00/0 اثنان بالالف - الحد الادنى لهذا الرسم هو 1000 ق.ل. - الحد الاقصى لهذا الرسم هو 50000 ق.ل.