النص الكامل

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يوقع مدير المدرسة جداول رواتب الموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المدرسة, اشعارا منه بانهم مداومون على اعمالهم. ولا يجوز له ان ينظم جدول الرواتب اويوقعه لاي موظف او متعاقد او اجير منقطع عن عمله الا في الحالات الخاصة التي نص عليها القانون (الاجازة المرضية براتب كامل, التوقيف عن العمل بسبب الملاحقة التأديبية او التوقيف العدلي الاحتياطي وسواها...).

المادة 17 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244035/article/17/