النص الكامل

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع التلاميذ الراغبين في الانتساب الى المدارس الثانوية الرسمية للشروط الآتية: اولا- ان يكون التلميذ بصحبة وليه وان يقدم الى ادارة المدرسة طلبا خطيا يوقعه كل منهما ويذكر فيه اسم الولي وشهرته وعنوانه ومهنته ودرجة قرابته, ويرفقه بالاوراق الثبوتية الآتية: أ - بطاقة الهوية او نسخة مصدقة عنها او صورة اخراج قيد تثبت ان التلميذ لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره في السنة الثانوية الاولى. يضاف اليها سنة عن كل صنف لاحق, ويجوز في حالات المرض او الحالات الاستثنائية الاخرى التي يقدرها مدير المدرسة ان تمدد السن سنتين على الاكثر. ويعفى من شرط السن المرشحون لدخول السنة الثانوية السابعة. ب - شهادة صحية تثبت انه سليم من الامراض المعدية لم ينقض على تاريخها اكثر من شهر. ج - افادة رسمية تثبت انه فاز في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية اذا كان مرشحا لدخول السنة الاولى. د - بطاقة علاماته من مدرسته السابقة تبين بالتفصيل وضعه ومعدل علامة سلوكه ونتائج اعماله المدرسية خلال السنة الاخيرة مع بيان انه جاز الامتحانات النهائية ورفع الى السنة المنهجية التالية او ان عليه اجتياز امتحان الاكمال او انه رسب في صفه وعليه اعادته. ثانيا- ان يكون في السنة المنهجية التي يطلب الانتساب اليها مركز شاغر. ثالثا- ان يفوز في مباراة الدخول التي تنظم لهذه الغاية. رابعا- ان تستوفى منه جميع الرسوم المدرسية وفاقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 2 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244035/article/2/