النص الكامل

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير التربية الوطنية بقرار يصدر قبل اول ايلول من كل سنة العدد الاقصى للتلامذة الذين يمكن قبولهم في السنة الاولى في كل من المدارس الثانوية الرسمية. ويؤخذ هؤلاء التلامذة من بين الناجحين في مباراة تنظيم لهذه الغاية في الاسبوع الاول من تشرين الاول, حسب تسلسل درجاتهم في النجاح. واذا فاز في المباراة عدد اقل من العدد المحدد فيكتفي بالفائزين. يعفى من هذه المباراة التلامذة الذين بلغ معدل علاماتهم في امتحانات الشهادة الابتدائية 20/13 على الاقل.

المادة 3 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244035/article/3/