النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 108

المادة 108

تحدد صلاحيات كل من رئيسي قسم المباحث الجنائية العامة والخاصة بما يلي:

أ - يفرض مراقبة مستمرة على الاماكن المشبوهة, لا سيما تلك التي يرتادها المجرمون والمنحرفون واصحاب السوابق.

ب - يؤدي كل منهما الوظائف المحددة له وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة وذلك:

- اما تلقائيا في حالة التحقق من ارتكاب الجرائم الداخلة في اختصاصه او بناء على أمر من قائد الشرطة القضائية.

- او استنادا الى المعلومات الواردة من القطعات الاقليمية او الاجهزة الامنية الاخرى في حالات الجرم المشهود.

- او بناء على طلب مباشر من السلطات العدلية المختصة في سائر الحالات.

المادة 108 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244036/article/108/