النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 109

المادة 109

أ - فيما خص مكتبي التحقق من الهوية او الحوادث.

- التحقق من هويات الاشخاص المطلوبين وذلك باللجوء الى الوسائل العلمية المتوفرة واخذ بصماتهم ورسومهم وتصنيفها ثم ترتيبها وحفظها.

- حفظ واستثمار الرسوم والبصمات والوثائق والمستندات المرفوعة من مسارح الجريمة .

- الكشف عن الجرائم وضبط اثارها ورفع البصمات التي يرتكبها الجناة ونقلها ودرسها وتصنيفها وترتيبها تمهيدا لاستثمارها.

ب - فيما خص المختبر الجنائي:

- اجراء الابحاث والفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والطيفية وغيرها وتقديم كافة الخبرات العلمية المطلوبة.

- تظهير وطباعة الافلام.

المادة 109 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244036/article/109/