النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 110

المادة 110

تحدد مهام هذا القسم بما يلي:

أ - فيما خص مكتب المستندات والمحفوظات :

- تلقي المعلومات العدلية الواردة من مختلف القطعات وجمعها وتبويبها واستثمارها وتزويد سائر قطعات قوى الامن الداخلي بالمفيد منها, وذلك اما تلقائيا او بناء على طلبها.

- جمع المستندات العائدة للاشخاص او المتعلقة بقضايا بقي فاعلها او فاعلوها مجهولين والواردة من مختلف القطعات ومن القضاء, او من سائر الادارات العامة وذلك بهدف مراقبة هؤلاء الاشخاص او ابعادهم, او البحث عنهم او منعهم من السفر وفقا للاصول.

ب - فيما خص مكتب التحريات :

- جمع كافة طلبات الابحاث عن الاشخاص او الاشياء, ومسك مستنداتها.

- اذاعة هذه الطلبات على القطعات وفقا لما يحدده المدير العام.

ج - فيما خص مكتب السجل العدلي:

- تلقي البيانات بالاحكام المحالة اليه من القضاء وتلك التي يحيلها النائب العام التمييزي.

- تصنيف هذه البيانات وحفظها .

- تسليم بيانات السجل العدلي وفقا لما هو محدد في النصوص التنظيمية النافذة.

د - فيما خص مكاتب تنفيذ احكام السير:

- تأمين اعمال السجل العدلي لمخالفات السير الصادرة بها احكام مبرمة.

- تنفيذ احكام السير المبرمة.

المادة 110 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244036/article/110/