النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 127

المادة 127

تناط بسائر قطعات فوج امن وحراسة الادارات والمؤسسات العامة باستثناء سرية مطار بيروت الدولي المحددة مهامها في المادة 128 من هذا المرسوم, المهام التالية:

- حراسة مراكز الادارات والمؤسسات العامة.

- حراسة المتاحف والاماكن الاثرية والسياحية.

- مواكبة وحماية الاموال المنقولة الاثرية للدولة تنشأ مراكز الحراسة المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير العام بناء على طلب الوزير المختص , وذلك بعد استطلاع رأي قائد الجهاز.

اما بشأن مواكبة وحماية الاموال المنقولة فتتم بقرار من قائد الجهاز بناء على طلب رئيس الادارة المعنية.

المادة 127 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244036/article/127/