المادة 127
تناط بسائر قطعات فوج امن وحراسة الادارات والمؤسسات العامة باستثناء سرية مطار بيروت الدولي المحددة مهامها في المادة 128 من هذا المرسوم, المهام التالية:
- حراسة مراكز الادارات والمؤسسات العامة.
- حراسة المتاحف والاماكن الاثرية والسياحية.
- مواكبة وحماية الاموال المنقولة الاثرية للدولة تنشأ مراكز الحراسة المشار اليها في هذه المادة بقرار من المدير العام بناء على طلب الوزير المختص , وذلك بعد استطلاع رأي قائد الجهاز.
اما بشأن مواكبة وحماية الاموال المنقولة فتتم بقرار من قائد الجهاز بناء على طلب رئيس الادارة المعنية.