المادة 41
تشمل الصلاحيات الاقليمية لوحدة الدرك كافة الاراضي اللبنانية باستثناء بيروت , ويضم جميع القطعات العاملة خارج بيروت ما عدا تلك التي تكون مرتبطة كليا او جزئيا باحد الوحدات وهو يتألف من:
أ - قيادة الدرك وتضم:
- قائد الدرك يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد الدرك.
فروع القيادة وهي:
- فرع العديد.
- فرع الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات.
- فرع الادارة - فرع التدريب.
- فرع شؤون السير.
- فرع السجون.
- فرع البريد.
ب - مناطق اقليمية: وتنظم وفقا لما هو مبين في المادة 43 من هذا المرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.