النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 41

المادة 41

تشمل الصلاحيات الاقليمية لوحدة الدرك كافة الاراضي اللبنانية باستثناء بيروت , ويضم جميع القطعات العاملة خارج بيروت ما عدا تلك التي تكون مرتبطة كليا او جزئيا باحد الوحدات وهو يتألف من:

أ - قيادة الدرك وتضم:

- قائد الدرك يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد الدرك.

فروع القيادة وهي:

- فرع العديد.

- فرع الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات.

- فرع الادارة - فرع التدريب.

- فرع شؤون السير.

- فرع السجون.

- فرع البريد.

ب - مناطق اقليمية: وتنظم وفقا لما هو مبين في المادة 43 من هذا المرسوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 41 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244036/article/41/