المادة 41
تشمل الصلاحيات الاقليمية لوحدة الدرك كافة الاراضي اللبنانية باستثناء بيروت , ويضم جميع القطعات العاملة خارج بيروت ما عدا تلك التي تكون مرتبطة كليا او جزئيا باحد الوحدات وهو يتألف من:
أ - قيادة الدرك وتضم:
- قائد الدرك يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد الدرك.
فروع القيادة وهي:
- فرع العديد.
- فرع الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات.
- فرع الادارة - فرع التدريب.
- فرع شؤون السير.
- فرع السجون.
- فرع البريد.
ب - مناطق اقليمية: وتنظم وفقا لما هو مبين في المادة 43 من هذا المرسوم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.