The whole text

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 In force

المادة 41

المادة 41

تشمل الصلاحيات الاقليمية لوحدة الدرك كافة الاراضي اللبنانية باستثناء بيروت , ويضم جميع القطعات العاملة خارج بيروت ما عدا تلك التي تكون مرتبطة كليا او جزئيا باحد الوحدات وهو يتألف من:

أ - قيادة الدرك وتضم:

- قائد الدرك يساعده ضابطان يسميان المساعد الاول والمساعد الثاني لقائد الدرك.

فروع القيادة وهي:

- فرع العديد.

- فرع الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات.

- فرع الادارة - فرع التدريب.

- فرع شؤون السير.

- فرع السجون.

- فرع البريد.

ب - مناطق اقليمية: وتنظم وفقا لما هو مبين في المادة 43 من هذا المرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 41 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244036/article/41/