النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 46

المادة 46

يتولى امرة الفصيلة الاقليمية ضابط يخضع مباشرة لسلطة قائد السرية الاقليمية. اما صلاحياتها فتشمل, مبدئيا, النطاق الجغرافي لقضاء واحد او جزء من قضاء, وهي تتألف من:

أ - امرة الفصيلة:

- وتضم امر الفصيلة يساعده ضابط او رتيب من رتبة معاون على الاقل.

- قلم اداري.

- قلم عدلي.

- مركز اتصالات.

ب - مخافر اقليمية:

وذلك عند الاقتضاء على ان يتولى رئاسة كل مخفر رتيب يخضع مباشرة لسلطة امر الفصيلة ويعتبر المخفر الاقليمي القطعة الاقليمية الاصغر بين القطعات الاقليمية.

اما صلاحياته الاقليمية فتشمل مبدئيا, حدود مدينة واحدة, او جزء من مدينة او حدود قرية واحدة او عدة قرى متجاورة

ج - سجون اقليمية: يتولى رئاسة كل سجن ضابط عون او رتيب من رتبة رقيب اول على الاقل.

المادة 46 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244036/article/46/