النص الكامل

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 47

المادة 47

يتولى امرة كل من هذه المفارز ضابط يخضع مباشرة لسلطة قائد السرية الاقليمية يساعده ضابط او رتيب من رتبة معاون على الاقل. اما الصلاحيات الاقليمية لكل منها فتشمل النطاق الاقليمي المحدد للسرية الاقليمية, وهي تنظم كما يلي:

أ - مفرزة السير وتتألف من:

- امر المفرزة يساعده عند الاقتضاء عدد من الضباط.

- قلم اداري.

- قلم محاضر السير.

- غرفة عمليات.

- عناصر المفرزة.

ب - مفرزة الطوارىء وتتألف من:

- امرة المفرزة وتضم غرفة عمليات.

- دوريات واحتياط.

المادة 47 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244036/article/47/