المادة 18
مادة 18: تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة على ان لا يقل عدد قضاتها عن خمسة في الخلاف على الصلاحية عندما يقع: 1- بين غرفتها المدنية وغرفتها الادارية. 2- بين احدى المحاكم العدلية والسلطات الادارية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.