المادة 28
مادة 28: لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة السابقة.
قانون التنظيم القضائي نافذ
مادة 28: لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة السابقة.
المادة 28 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244037/article/28/