المادة 29
مادة 29: لا يجوز الطعن في الاحكام والقرارات المبينة في الاقسام الاول والثاني والثالث الا اذا كانت وجاهية. ويمكن الطعن في الاحكام والقرارات الغيابية بعد انقضاء مدة الاعتراض عليها
قانون التنظيم القضائي نافذ
مادة 29: لا يجوز الطعن في الاحكام والقرارات المبينة في الاقسام الاول والثاني والثالث الا اذا كانت وجاهية. ويمكن الطعن في الاحكام والقرارات الغيابية بعد انقضاء مدة الاعتراض عليها
المادة 29 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244037/article/29/