المادة 58
مادة 58: اذا صدر حكم قابل النقض لم يستدع نقضه احد الفريقين في المدة القانونية جاز للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يستدعي نقضه لمنفعة القانون في مهلة شهرين من تاريخ صدوره ان القرار الذي يصدر بناء على هذا النقض لا يستفيد منه احد الفريقين
قانون التنظيم القضائي نافذ
مادة 58: اذا صدر حكم قابل النقض لم يستدع نقضه احد الفريقين في المدة القانونية جاز للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يستدعي نقضه لمنفعة القانون في مهلة شهرين من تاريخ صدوره ان القرار الذي يصدر بناء على هذا النقض لا يستفيد منه احد الفريقين
المادة 58 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244037/article/58/