المادة 59
مادة 59: اذا تبين للمحكمة ان القضية انما رفعت اليها عن سوء نية بقصد الضرر او العطل فلها ان تحكم على المستدعي علاوة على العطل والضرر لخصمه بغرامة تتراوح بين مئة والفي ليرة لبنانية.
قانون التنظيم القضائي نافذ
مادة 59: اذا تبين للمحكمة ان القضية انما رفعت اليها عن سوء نية بقصد الضرر او العطل فلها ان تحكم على المستدعي علاوة على العطل والضرر لخصمه بغرامة تتراوح بين مئة والفي ليرة لبنانية.
المادة 59 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244037/article/59/