المادة 9
مادة 9: يتولى وظائف الهيئة الاتهامية في المحافظة قاضي احالة يعين بمرسوم ويشترك في تشكيل المحكمة الاستئنافية المدنية عند الاقتضاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953, المادة 3, 14/01/1953
مادة 3: عدلت المادة التاسعة من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: "يتولى وظائف الهيئة الاتهامية في المحافظة قاضي احالة من الفئة الثانية او الثالثة يعين "بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ويشترك في تشكيل المحكمة الاستئنافية المدنية "عند الاقتضاء".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.