Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2018

Court
تمييز مدني
Number
17/2018
Date
12/03/2018
President
جوزف سماحة
Members
عيد، طرزي، زودة، فواز، الحكيم، الحجار، الحركة
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان ادلاءات المعترضة لجهة مخالفة القرار المعترض عليه للنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم، ولا سيما المادتين 9 و90 من قانون الرسوم القضائية، والمادة 224 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، هي ادلاءات خارجة على رقابتها كونها لا تتعلق بالسببين المنصوص عليهما حصرا في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، اللذين تنظر هذه الهيئة في الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية او الروحية المسند حصرا اليهما، وليس المسند الى السبب المتعلق بمخالفة نصوص قانونية كما في هذه القضية. وتوصلت الهيئة الى تغريم المعترضة لتعسفها في استعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on