النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 نافذ

المادة 22

المادة 22

تستوفي رسوم المحروقات السائلة وفقا للاصول التالية:

1- على المصافي ان تنظم جداول نصف شهرية بتسليماتها اليومية الى كل شركة من شركات التوزيع على حدة, وتودع نسخة من هذه الجداول مصدقة من مكتب الجمارك في المصافي. وزارة المالية مصلحة الواردات -- دائرة الضرائب غير المباشرة - كما تودع شركات التوزيع نسخة الجداول الخاصة بها, وذلك خلال الاسبوع الذي يلي التسليمات نصف الشهرية السابقة.

2- تدقق دائرة الضرائب غير المباشرة هذه الجداول وتعتمدها اساسا لحساب الرسوم المستحقة وتنظم على اساسها جداول تكليف بالرسوم وذلك في مهلة اسبوع على الاكثر.

3- على شركات التوزيع ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة على تبليغ او انذار, الى تسديد ما يتوجب عليها من المرسوم الى ادارة المصفاة, وذلك الخمسة عشر يوما التي تلي نهاية كل تسليمات نصف شهرية, سابقة, اما نقدا او بموجب شيك مصرفي.

4- على كل شركة توزيع, ضمانا لتحصيل الرسوم ان تودع ادارة المصفاة كفالة مصرفية تعادل قيمة الرسوم المتوجبة لوزارة المالية عن محتوياتها خلال مدة 30 يوما على الاقل. ويعود الى ادارة المصفاة استنادا الى ذلك تحديد مقدار هذه الكفالة.

5- في حال تأخر احدى شركات التوزيع عن الدفع خلال المهلة المحددة اعلاه يفرض عليها غرامة قدرها 1% عن كل تأخير, ويتوجب على المصفاة مصادرة الكفالة فورا والتوقف بتاتا عن تسليمات حصتها من المحروقات .

6- على المصافي ان تؤدي الرسوم المتوجبة على المحروقات المسلمة الى مصرف لبنان او الى احد فروعه في طرابلس وصيدا اما نقدا او بموجب شك مصرفي وذلك خلال خمسة ايام من استيفائها. وتقيد قيمة هذه الرسوم في حساب الخزينة المفتوح لدى المصرف وفي حال تأخر المصفاة عن ايداع المصرف الرسوم المستوفاة ضمن المهلة المحددة اعلاه يفرض عليها عن كل يوم تأخير غرامة قدرها 1% من قيمة هذه الرسوم.

7- في حال تأخر شركات التوزيع او المصافي عن الدفع تحصل قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة وفقا لاصول تحصيل الضرائب غير المباشرة.

8- تحدد دقائق التطبيق عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية, ويلغى كل نص مخالف او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 22 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244039/article/22/