المادة 21
تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:
المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:
1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"
1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.
- الوزير في الحالات الاخرى
المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.
ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.
الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".
المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.
- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/
- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).
المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:
- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.
- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.
- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.
- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.
- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.