النص الكامل

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

ان مهمة نقابتي اطباء لبنان هي مهمة طبية، صحية علمية، ادارية، ارشادية تستهدف.

1- جمع كلمة الاطباء والدفاع عن حقوقهم والمحافظة على مصالحهم المعنوية والمادية المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها.

2-­ تأديب الاطباء الخارجين على قوانينها وعلى الآداب الطبية.

3-­ ابداء الرأي وتقديم المقترحات الضرورية بمشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الطبابة وبالاتفاقات الصحية.

4-­ ابداء الرأي في ارسال البعثات الطبية وفي حضور المؤتمرات الصحية الدولية.

5-­ التنسيق مع المؤسسات الحكومية، ولا سيما مع وزارتي الصحة العامة والبيئة لاتخاذ المقررات التى تراها النقابة مفيدة في المسائل العائدة للصحة العامة، وفي رسم السياسة الصحية الوطنية.

6-­ تقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الطبية في كليات ومعاهد الطب في لبنان، والسهر على الاهلية المهنية للاطباء.

7-­ المساهمة الى جانب المؤسسات المحلية والدولية في الدفاع عن حقوق الانسان في الشأن الصحي.

8-­ التنسيق مع وزارتي الصحة العامة والاعلام بكل ما يتعلق بالاعلام الطبي والبرامج الطبية من اي نوع كانت.

9-­ ابداء الرأي في تنظيم المهن المساعدة في حقل الطب.

10-­ وضع دليل للتعرفة وللبدل.

11-­ السعي لحل المنازعات التي قد تقع بين الاطباء أو بينهم وبين مرضاهم.

12­- معاونة المحتاجين والعجز من الاطباء او من عائلاتهم، وانشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز.

13-­ وضع صيغة تأمين صحي ذاتي للجسم الطبي، وانشاء صندوق تعاضدي لهذه الغاية.

المادة 2 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244046/article/2/